السيد البروجردي

223

جامع أحاديث الشيعة

الغائط ثم يتوضأ وفى رواية علي بن جعفر ( 11 ) من باب ( 4 ) عدم إعادة الوضوء بترك الاستنجاء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال ( عليه السلام ) يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته وفى رواية عمار ( 17 ) قوله ( عليه السلام ) فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده وفى غير واحده من اخباره أيضا ما يناسب الباب . وقد استدل في الوسائل على وجوب الاستنجاء من البول بالماء برواية داود بن فرقد ( 2 ) من الباب الأول من أبواب المياه ولكنه محل نظر لان المراد من قوله ( عليه السلام ) ( إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم ) اصابته غير محل الاستنجاء قطعا فلا يشمله الاطلاق حتى يستدل به ( 17 ) باب مقدار ما يجزى من الماء في الاستنجاء من البول وانه لا يحتاج إلى الدلك 1876 ( 1 ) يب 11 - صا 49 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى أخبرني ( عن - صا ) أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال بمثلي ما على الخشفة من البلل . 1877 ( 2 ) يب - 11 صا 49 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط ( بن صالح - يب خ ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يجزى من البول ان يغسله بمثله . 1878 ( 3 ) كا 7 - روى أنه يجزى ان يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك . 1879 ( 4 ) يب 59 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يب 101 - احمد ( بن محمد بن عيسى - يب 59 ) عن الحسين ( بن سعيد - يب 59 ) عن حماد ( بن عيسى - يب 101 ) عن حريز عن زرارة قال كان